تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

    وصف المقررات


    مقرر المدخل لدراسة القانون- LAWC 101

    يتناول هذا المقرر دراسة محورين رئيسيين: المحور الأول: نظرية القانون: وهو يعرض لمفهوم القاعدة القانونية وخصائصها وعلاقة القانون بالعلوم الاجتماعية الأخرى وتقسيماته، وصولا إلى دراسة مصادر القانون القطري المتمثلة بالتشريع والشريعة الإسلامية والعرف والعدالة. ويتناول المقرر في موضوع التشريع دراسة آلية سن التشريع وتعديله في دولة قطر بدءا بالدستور فالقانون فاللائحة، كما يتناول المقرر موضوع نفاذ التشريع، ومبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.  ويتم دراسة المصادر الأخرى للقانون كالشريعة الإسلامية والعرف بأركانه المادي والمعنوي والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية ودوره في التشريع القطري، إضافة إلى قواعد العدالة. كما يتناول المقرر دراسة مسألة تطبيق القانون والمتمثل بالجهة القائمة على تطبيقه، وموضوع التطبيق من حيث الزمان والمكان، وكذا تفسير القانون وكيفية إلغائه. أما المحور الثاني فهو مخصص لدراسة نظرية الحق، ويتضمن ذلك دراسة تعريف الحق وتقسيماته، إضافة إلى دراسة مصادر الحق المتمثلة بالتصرف القانوني والواقعة القانونية، وكذا أركان الحق من حيث أطرافه ، ومحله ، وصولا إلى دراسة استعمال الحق وحدود هذا الإستعمال وموضوع التعسف في استعمال الحق.

    مقرر مصادر الالتزام – LAWC 213

    يتناول المقرر مصادر الالتزام التي وردت في القانون المدني القطري: العقد - الإرادة المنفردة - العمل غير المشروع- الإثراء بلا سبب. القانون.

    حيث يعرض المقرر بالشرح النظري والتطبيقي لمفهوم الالتزام وخصائصه وأنواعه، ثم التعريف بالعقد وعناصره ومبدأ سلطان الإرادة والقيود الواردة عليه وتقسيمات العقود من حيث تنظيم المشرع لها وكيفية إبرامها وآثارها وصفة المتعاقدين فيها وبنيتها. كما يتناول المقرر كيفية إبرام العقد من حيث أركانه المتمثلة بالرضا والمحل والسبب، وكذا العناصر الرئيسة في كل ركن من هذه الأركان، ففي ركن التراضي يتناول المقرر دراسة كيفية التعبير عن الإرادة والصور الخاصة لهذا التعبير، إضافة الى دراسة عيوب الإرادة وأثرها على العقد. كما يعرض المقرر لحالات بطلان العقد وأثاره المتضمنة موضوع المسؤولية العقدية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين ووجوب تنفيذ العقد بحسن نية وأثر الظروف الطارئة على العقد وصولا لكيفية انتهاء الرابطة العقدية. ثم يخصص جزء من دراسة المقرر لدور الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام. ويعرض المقرر لموضوعات المسؤولية التقصيرية الناتجة عن العمل غير المشروع/الفعل الضار بأنواعها المختلفة وآثارها، وصولا لدراسة موضوعات الإثراء دون سبب بتطبيقاتها وأحكامها. ويقدم المقرر من خلال معلومات نظرية، وتحليلات للنصوص القانونية، وبعض القضايا المعاصرة التي تتصل بالمقرر، والقضايا الافتراضية التي تطرح على الطلاب ومناقشتها بشكل يرتكز على نشاط الطلبة ويرسخ مشاركتهم وتفاعلهم في العملية التعليمية.

    مقرر أحكام الالتزام – LAWC 214

    يتناول المقرر أربعة محاور رئيسية هي اثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضاءه. في موضوع اثار الالتزام يتم التعريف بالالتزام الطبيعي وتمييزه عن الالتزام المدني، ومن ثم يتناول التنفيذ العيني الجبري من حيث شروطه وآثاره وكيفية تنفيذه في كل نوع من أنواع الالتزامات وكذلك التنفيذ عن طريق التعويض، إضافة الى أنواع التعويض المتمثلة بالتعويض القضائي والقانوني والاتفاقي أي الشرط الجزائي. بعد ذلك يتناول المقرر وسائل الحفاظ على الضمان العام (الدعوى غير المباشرة، دعوى عدم نفاذ التصرفات/الدعوى البوليصية، دعوى الصورية والحق في الحبس)؛ حيث يتم التعريف بكل وسيلة من هذه الوسائل ودراسة شروطها وإجراءاتها وآثارها. أما في موضوع أوصاف الالتزام فيتم تناول أوصاف الالتزام المتعلقة بوجوده ونفاذة وهي المتمثلة في الشرط والأجل حيث يتم تعريف كل منهما وأنواعه والآثار المترتبة عليه، وانقضائه. كما يتم تناول أوصاف الالتزام المتعلقة بتعدد محله وهي الالتزام التخييري والبدلي، إضافة إلى الأوصاف المتعلقة بطرفي الالتزام وتعددهم، ويشمل ذلك دراسة التضامن السلبي والتضامن الإيجابي. كما يتناول المقرر موضوع انتقال الالتزام سواء عبر حوالة الحق او حوالة الدين. ويتناول المقرر أيضا طرق انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، الوفاء بمقابل، التجديد، الإنابة، المقاصة، اتحاد الذمة.  وانقضاء الالتزام بدون وفاء والمتمثل بالإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم. حيث يتم تناول موضوع مدة التقادم وأثره.

    مقرر العقود المدنية (1) – LAWC 314

    يتناول هذا المقرر عقدي البيع والإيجار: حيث يتناول في عقد البيع كيفية إبرامه وما يتصل به من أركان وشروط صحة ودرجة الأهلية المطلوبة لإبرامه، وكذلك الآثار القانونية التي تترتب على عقد البيع كتلك المتعلقة بالتزام البائع بنقل الملكية والتسليم وضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية، إضافة إلى التزامات المشتري المتمثلة في دفع الثمن واستلام المبيع. كما يتناول المقرر بعض أنواع البيوع كبيع ملك الغير، بيع النائب لنفسه، البيع في مرض الموت. أما بالنسبة لعقد الإيجار فيهدف المقرر إلى إلمام الطالب بالنصوص التي تحكم عقد الإيجار سواء النصوص العامة أو النصوص الخاصة الواردة في قوانين إيجار الأماكن والمباني في قطر، وما شهدته الدولة من تطور في هذه التشريعات. حيث يتناول المقرر تعريف عقد الإيجار وبيان خصائصه ثم تمييزه عن غيره من العقود التي تتشابه معه، ثم دراسة أركانه من رضا ومحل وسبب. كما تناول المقرر التزامات طرفي عقد الإيجار، حيث يعرض لالتزام المؤجر بتسليم وتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة، والالتزام بالصيانة، والالتزام بضمان التعرض وكذا الالتزام بضمان العيوب الخفية. أما بالنسبة للمستأجر فتتم دراسة التزامه بدفع الأجرة وتسلم العين المؤجرة والمحافظة عليها وردها بعد انتهاء مدة الإيجار. وأخيرا يتناول المقرر أسباب انقضاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وكذا الأسباب التي ينتهي بها هذا العقد قبل انتهاء مدته، إضافة إلى أحكام الإيجار من الباطن، والتنازل عن الإيجار.

    مقرر الحقوق العينية الأصلية – LAWC 411

    يتناول هذا المقرر أحكام الحقوق العينية الأصلية، وذلك من خلال النصوص المنظمة لها في القانون المدني القطري (المواد 837 -1037)، مع الاستعانة بأحكام القضاء القطري والقضاء المقارن. حيث يتم التعرض بالدراسة أولا لأحكام الحقوق العينية الأصلية بدءا بحق الملكية، حيث يتناول التعريف بهذا الحق ونطاقه والقيود الواردة عليه، إضافة إلى أحكام الشيوع وانقضائه والصور الخاصة للملكية الشائعة. ثم يتناول المقرر الأسباب المختلفة المؤدية لاكتساب هذه الحقوق وهي الاستيلاء والحيازة والالتصاق والشفعة. حيث يتناول المقرر أركان الحيازة وشروطها وانتقالها وزوالها والدعاوى التي تحميها وآثارها. وأحكام الالتصاق. وأحكام الاستيلاء. كما يتناول المقرر تفصيلا موضوع الشفعة، حيث تتم دراسة شروط الشفعة وأصحاب الحق في الشفعة وإجراءات الشفعة وآثارها وسقوط الحق فيها. كما ثانيا دراسة الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، حيث يتناول بالشرح والتحليل حق الانتفاع، وحق الاستعمال والسكني، وحق الحكر، وحقوق الارتفاق من خلال دراسة التعريف بهذه الحقوق، ونطاقها، والآثار المترتبة عليها، وانقضائها.

    مقرر المرافعات المدنية والتجارية (1) – LAWC 316

    يهدف هذا المقرر لتناول ممارسة حق التقاضي، المكفول في الدستور، وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، وذلك من خلال تناول التعريف بقواعد هذا القانون وأهميتها ومصادرها. ثم التنظيم القانوني للقضاء القطري، وتشكيل المحاكم ودرجات التقاضي، ثم دراسة رجال القضاء ومعاونيهم، وكذلك قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم وأنواع الحماية القضائية التي تقدمها ومبادئ التقاضي الأساسية التي تحكم عملها. ويتناول نظرية الدعوى من حيث مفهومها وأنواعها وشروط قبولها. كذلك يتناول المقرر إجراءات الخصومة القضائية، من حيث تعريفها وعناصر الإجراء فيها ونطاقها الشخصي والموضوعي ومراحلها منذ الطلب وحتى صدور الحكم. ثم يعرض المقرر للأحكام القضائية وطرق الطعن فيها وقواعدها. وأخيراً يتناول المقرر نظام التقاضي بدون خصومة لاستصدار أوامر الأداء والأوامر على عرائض.

    مقرر المرافعات المدنية والتجارية (2) – LAWC 450

    يتناول مقرر قانون المرافعات المدنية والتجارية (2) نوعين من القواعد: قواعد الإثبات وقواعد التنفيذ الجبري. في قواعد الإثبات، يتناول المقرر التعريف بقواعد الإثبات ومذاهب الإثبات المختلفة وموقف القانون القطري منها، ثم يتناول المبادئ التي تحكم عملية الإثبات، والقواعد الموضوعية والإجرائية لطرق الإثبات المختلفة وهي الأدلة الكتابية والشهادة واليمين والإقرار والقرائن والخبرة والمعاينة والإثبات بالوسائل الإلكترونية الحديثة.

    وفي قواعد التنفيذ الجبري، يتناول المقرر تعريف قواعد التنفيذ الجبري وأنواعه، ووسائل إكراه المدين على التنفيذ (حبس المدين والمنع من السفر). ثم يتناول وظائف واختصاصات قاضي التنفيذ والمكلف بالتنفيذ، ثم يعرض لأطراف التنفيذ الجبري (طالب التنفيذ والمنفذ ضده والغير). ثم يتناول المقرر القواعد التي تحكم الأموال محل التنفيذ، وأنواع السندات التنفيذية وشروطها. ثم يتناول المقرر مقدمات التنفيذ الجبري ومراحله (الحجز، البيع، التوزيع) وإجراءاتها، ثم أخيراً يتناول منازعات التنفيذ (الإشكالات).

    مقرر قانون العقوبات القسم العام – LAWC 323

    يتناول هذا المقرر تحديد مفهوم الجريمة وبيان التقسيمات المختلفة للجرائم والتمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية والخطأ المدني. ويتضمن كذلك دراسة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث مفهومه وأهميته في ترسيخ فكرة دولة القانون. كما تتضمن دراسة هذا المقرر توضيح المبادئ التي تحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان وتلك التي تحدد سريان قواعده من حيث الزمان.  ويغطي المقرر كذلك دراسة أركان الجريمة سواء في ذلك الركن المادي وعناصره، والركن المعنوي وأنواعه. ويتناول المقرر كذلك بيان أحكام الشروع في ارتكاب الجريمة والمساهمة الجنائية في ارتكابها. ويشتمل المقرر أيضا على دراسة موانع المسؤولية الجنائية، وأسباب الإباحة المقررة قانونا. ويتناول المقرر أيضاُ بيان مفهوم العقوبة الجنائية وخصائصها، وأنواع العقوبات سواء الأصلية منها أو التبعية والتكميلية وقواعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ونظام الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ويتضمن المقرر كذلك دراسة سلطة القاضي في تقدير العقوبة وما يتصل بذلك من بيان للظروف المخففة والظروف المشددة للعقوبة، ودراسة نظام وقف تنفيذ العقوبة، ودراسة موضوع تعدد الجرائم وأثره على تعدد العقوبات المحكوم بها. كما يتضمن المقرر دراسة الأسباب المختلفة لانقضاء العقوبة المحكوم بها، ثم بيان زوال أثر العقوبة عن طريق الحكم برد اعتبار المحكوم عليه.

    مقرر قانون العقوبات القسم الخاص – LAWC 324

    يتناول المقرر بعض الجرائم التي ورد النص عليها في القسم الخاص من قانون العقوبات القطري. ويشمل ذلك دراسة الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل جرائم القتل، وجرائم الاعتداء على السلامة البدنية، وجرائم الاجهاض، وجرائم الاعتداء على العرض، والجرائم الواقعة على الشرف والاعتبار. كما يتناول هذا المقرر دراسة الجرائم الواقعة على الأموال مثل جريمة السرقة، وجريمة الاحتيال، وجريمة خيانة الأمانة، والجرائم الملحقة بكل منها، وصولا إلى تحديد الوصف الدقيق للوقائع المادية وتحديد الأركان المكونة لكل جريمة على حدة لإعطاء الأفعال المرتكبة التكييف القانوني الصحيح لها.

    مقرر قانون الإجراءات الجنائية – LAWC 422

    يتناول المقرر دراسة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة من حيث أطرافها، وتحريك الدعوى الجنائية والقيود الواردة على سلطة النيابة العامة بشأن تحريكها، والأسباب المتنوعة لانقضائها. كما تتضمن دراسة الإجراءات الجنائية تناول مراحل الدعوى الجنائية المتمثلة في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة، وما يسبق هاتين المرحلتين من أعمال الاستدلال؛ وتشتمل دراسة هذه المراحل على بيان سلطات مأموري الضبط القضائي خلال جمع الاستدلالات وفي حالة التلبس بالجريمة. وكذلك دراسة المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي من حيث السلطة المختصة به وإجراءاته المختلفة ثم التصرف فيه. وفي مرحلة المحاكمة تتطرق الدراسة إلى بيان تشكيل المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها، وقواعد اختصاص القضاء الجنائي والاستثناءات عليها. ثم تتناول الدراسة المبادئ العامة في الإثبات الجنائي وطرق الإثبات في المواد الجنائية ونظرية البطلان، والمبادئ العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة.

    مقرر القانون الدستوري – LAWC 222

    يتناول هذا المقرر دراسة الإلمام بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المتعلقة بالدساتير والنظم السياسية من خلال تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي والموضوعي، ومصادر القانون الدستوري المتمثلة في الوثيقة الدستورية من حيث تعريفها وكيفية وضعها، أسلوب وضع الدستور القطري، وأنواع الدساتير والخصائص الشكلية للدستور القطري، وكيفية تعديل الدساتير، وكيفية تعديل الدستور القطري، والقوانين الأساسية من حيث مفهومها، وتطبيقاتها في دولة قطر. ومفهوم العرف الدستوري وأنواعه. وتطبيقاته في قطر. وبيان طبيعة القاعدة الدستورية. والحديث عن نشأة الدولة والنظريات التي قيلت فيها من حيث شكل الدولة من حيث السيادة والتكوين. وبيان أنظمة الحكم دول العالم المشهورة وهي النظام الملكي من حيث بيان أنواع الملكيات والنظام الجمهوري، ونظام الحكم في دولة قطر من حيث الشروط الواجب توافرها في سمو الأمير وإجراءات تعيينه. وبيان صور النظام السياسي البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي والنظام المجلسي وموقف الدستور القطري منها. وآلية المشاركة الشعبية في السلطة من حيث بيان أنواع الديموقراطيات، المباشرة وشبه المباشرة والنيابية وموقف الدستور القطري منها، والحديث عن النظام الانتخابي من خلال بيان الانتخابات الديموقراطية وانتخابات مجلس الشورى القطري وشروط العضوية في مجلس الشورى وبيان النظام التشريعي للدولة من خلال الحديث عن القانون واللوائح. وبيان الرقابة على دستورية القوانين من خلال الحديث عن المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها، واختصاصاتها وكيفية الفصل في المنازعة الدستورية.

    مقرر القانون الإداري – LAWC 321

    يتناول مقرر القانون الإداري مجموعة من الموضوعات منها ما يتعلق بتعريف القانون الإداري ونشأة هذا القانون، ومنها ما يتعلق بتحديد ما يميزه عن فروع القانون الأخرى، وبيان مصادره، وخصائصه وأساس ونطاق تطبيقه. كما يتناول المقرر موضوعات التنظيم الإداري في الدولة من خلال الحديث عن الشخصية المعنوية وبيان أنواعها وكيفية انقضائها. ثم الحديث عن أساليب التنظيم الإداري من خلال بيان المركزية الإدارية من حيث مفهومها وعناصرها وصورها وتقييمها وبيان التنظيم الإداري المركزي في قطر، والحديث عن اللامركزية الإدارية من حيث بيان مفهومها وعناصرها وصورها وتقييمها والتنظيم اللامركزي في قطر. ثم الحديث عن النشاط الإداري من خلال بيان وظيفة الضبط الإداري من حيث المفهوم والأهداف وأنواع الضبط وهيئاته ووسائله وحدود سلطة الضبط الإداري. وكذلك الحديث عن المرافق العامة من خلال بيان مفهوم المرفق العام وأنواع المرافق العامة والقواعد التي تحكم سير المرافق العامة وطرق إدارة هذه المرافق. ثم الحديث عن أعمال السلطة الإدارية من خلال الحديث عن القرارات الإدارية من حيث تعريف القرار الإداري وشروط صحة القرار الإداري وتصنيفات القرارات الإدارية ونفاذ القرارات الإدارية وتنفيذها وانقضاء القرارات الإدارية. ثم الحديث عن العقود الإدارية من خلال بيان ماهية العقد الإداري وأنواع العقود الإدارية وأحكام إبرام العقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين. ثم الحديث عن الأموال العامة من خلال بيان ماهية المال العام وطرق اكتساب المال العام وحماية المال العام وكيفية استعماله.

    مقرر مبادئ القانون التجاري – LAWC 217

    يتناول مقرر مبادئ القانون التجاري مفهوم الأنشطة التجاريّة، وكيفية تمييزها عن مفهوم الأنشطة المدنيّة. ويسلّط الضوء أيضاً على أنواع الأعمال التجارية والشروط الواجب توفرها لاكتساب صفة التاجر (الأفراد أو الشركات) بصفتهم أطرافاً في العمليات التجاريّة، كما يتطرق إلى الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر. كما يتناول المحل التجاري، وذلك من حيث العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري والمنافسة غير المشروعة. من شأن هذا المقرر إبراز النقاط الرئيسيّة التي تتم مناقشتها في قانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006، مثل العقود التجارية.

    مقرر قانون الشركات – LAWC 348

    يعتبر موضوع الشركات التجارية من بين أهم موضوعات القانون التجاري، وقد نظمه المشرع بقانون خاص وهو القانون رقم 11لسنة 2015، ويُعْنى هذا المقرر بشرح أحكام الشركات التجارية على ضوء القانون المذكور والتشريعات ذات الصلة وبالأخص قانون استثمار راس المال غير القطري وقانون هيئة قطر للأسواق المالية. ويتناول هذا المقرر بصفة إجمالية دراسة الموضوعات التالية: عقد الشركة، من حيث أركانه الموضوعية، العامة منها والخاصة، وجوانبه الشكلية، ثم جزاء تخلف تلك الأركان، وأيضاً دراسة الشخصية المعنوية للشركة والنتائج المترتبة عليها. كما يتناول المقرر بيان أنواع الشركات التجارية المختلفة والنظام القانوني لكل منها، سواء كانت من شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو الشركات ذات الطبيعة المختلطة، ويُشار أيضاً في هذا المقرر إلى ما قد يطرأ على الشركات من تحول أو اندماج أو استحواذ، ثم بيان طرق انقضاء الشركة، وكيفية تصفيتها.

    مقرر قانون الأوراق التجارية والعمليات المصرفية – LAWC 329

    يندرج مقرر الأوراق التجاريَّة والمعاملات المصرفيَّة ضمن موضوعات القانون التجاري المتخصَّصة. ويغطي القسم الأول من هذا المقرر نظريَّة قانون الصرف في قانون التجارة القطريّ، وهو القانون المتأثر إجمالاً باتفاقيات جنيف للأوراق التجاريَّة لعامي 1930 و1931. وبذلك يتناول هذا القسم: الكمبيالة، والسند الأذني، والسند لحامله، والشيك. ويُغطي القسم الثاني نظريَّة المعاملات المصرفيَّة، وذلك من حيث الحسابات المصرفيَّة؛ والمعاملات الرئيسيَّة للبنوك التجاريَّة. فمن حيث الحسابات المصرفيَّة، يتناول هذا القسم: قانون الحسابات المصرفيَّة، بصفة عامة، ثم قانون الحساب الجاري، بوجه خاص؛ ومن حيث أنواع المعاملات المصرفيَّة؛ فإنه يتناول: تلك الواردة على النقود (الودائع النقدية، النقل المصرفي)؛ والائتمان (القرض، بطاقة الاعتماد، وفتح الاعتماد)؛ فضلاً عن تلك المتعلقة بالأوراق التجارية (كالخصم) والأخرى المالية (كالتحصيل)؛ وإيجار الخزائن.

    مقرر القانون الدولي الخاص – LAWC 413

    يتناول هذا المقرر النظرية العامة لتنازع القوانين، حيث يبين مفهوم تنازع القوانين، وشروطها، وخصائص قاعدة الإسناد، وعناصر قاعدة الإسناد، والتكييف، والدفع بالنظام العام الدولي، والدفع بالغش نحو القانون. ثم يعالج تناول المشرع القطري لمسائل تنازع القوانين المختلفة، في مجال الأحوال الشخصية، من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق على الخطبة وإبرام عقد الزواج وآثار عقد الزواج وانقضاء عقد الزواج، والبنوة، والنفقة. كما يتناول القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية من ناحية الموضوع والشكل. كما يحدد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية، والقانون الواجب التطبيق على الأموال، من عقارات ومنقولات. كما يتناول هذا المقرر الاختصاص القضائي الدولي إذ يعالج المعايير العامة في الاختصاص القضائي الدولي، ثم موقف المشرع القطري منها، وكذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية في قطر. كما يتناول هذا المقرر الجنسية من حيث المبادئ العامة للجنسية في القانون المقارن من حيث تعريفها، تمييزها عن الأفكار التي قد تختلط بها، طبيعتها، أطراف رابطة الجنسية، ومبدأ حرية الدولة في تنظيم الجنسية والقيود الواردة عليه، وأنواع الجنسية، ومعايير الحصول على الجنسية الأصلية والمكتسبة، ومشاكل الجنسية. ثم يتناول التنظيم القانوني القطري لمسائل الجنسية من حيث أنواع الجنسية، وشروطها، وفقدها وردها، والمسائل المتعلقة بمنازعات الجنسية. كما يتناول المقرر مركز الأجانب من حيث المبادئ العامة لتنظيم المركز القانوني للأجنبي، وتنظيم المشرع القطري لدخول وإقامة وخروج الأجنبي من الدولة.

    مقرر قانون العمل – LAWC 315

    يتناول مقرر قانون العمل القواعد الحاكمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما وردت في قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، والتعديلات الواردة عليه، حيث يتناول تنظيم استخدام العمال، والنظام القانوني للأجور، وتنظيم وقت العمل، والإجازات، وقواعد تشغيل النساء، والأحداث، والقواعد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والرعاية الاجتماعية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وتفتيش العمل وإنهاء عقد العمل. كما يتناول المقرر الإجراءات المتبعة في تقديم الشكاوى العمالية وطرق فض المنازعات الفردية والجماعية. ويركز المقرر على السياسات التي يهدف قانون العمل الى تحقيقها بما في ذلك مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الأسرة، والمواءمة بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية، وكذلك التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل. ويعالج المقرر هذه الإشكاليات القانونية في ضوء المعايير الدولية التي أخذت بها منظمة العمل الدولية في عدة اتفاقيات على الطالب التعرف عليها، ومقارنتها بالنصوص الواردة في قانون العمل القطري، خاصة الاتفاقيات التي صادقت عليها قطر. كما أن على الطالب أن يلم بالأحكام القضائية التي طبقت هذه النصوص علاوة على العناصر الأساسية التي يتعين معرفتها عند صياغة عقود العمل. كما يشتمل المقرر على دراسة عدة تشريعات ذات صلة خاصة القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وتعديله 2017، والقانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

    مقرر القانون الدولي العام – LAWC 339

    يتناول مقرر القانون الدولي العام القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول، وذلك من خلال عرض مفهوم القانون الدولي العام ومصادره وفروعه المختلفة، فضلاً عن الطبيعة القانونية الملزمة لقواعده، والعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. وتشمل الدراسة بيان الأشخاص المخاطبة بقواعد القانون الدولي العام، وتحديداً الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي العام الرئيسية، مما يستدعي بيان ومفهوم الشخصية القانونية الدولية، والاعتراف بالدول والحكومات، والنظام القانوني للإقليم البري والبحري الذي يخضع لسيادة الدولة. ويدخل في دراسة المقرر كذلك موضوع المسؤولية الدولية في حالة إخلال أشخاص القانون الدولي بالتزاماتها القانونية وما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة إلى القانون الدبلوماسي والقنصلي كوسيلة للتواصل والدخول في علاقات دولية بين أشخاص القانون الدولي. وأخيراً، إبراز وتوضيح الآليات المختلفة لتسوية المنازعات الدولية.

    وتساهم دراسة هذا المقرر في تنمية قدرات الطالب، فيما يتعلق بفهم القواعد القانونية الدولية وتحليل الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي، وإجراء الأبحاث المتخصصة في الموضوعات الدقيقة للقانون الدولي.

    مقرر قانون العقود المدنية (2) – LAWC 414

    يتناول المقرر عقدي المقاولة والتأمين في القانون المدني القطري وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية للموضوع. حيث يتناول المقرر تعريف عقد المقاولة وأهميته العملية وبيان خصائصه وتمييزه عن غيره من العقود، وأركانه، وكيفية إبرامه وشروط صحته والأهلية المطلوبة لإبرامه، وكذلك الآثار القانونية التي تترتب على عقد المقاولة من خلال دراسة التزامات المقاول، وأحكام عقود مقاولات البناء والتشييد، وأحكام المسئولية العشرية، وكذلك التزامات رب العمل. إضافة إلى دراسة الأحكام الخاصة ببعض أنواع المقاولات كالمقاولة من الباطن، وحقوق العمال في عقود المقاولة من الباطن. ويتم تدريب الطلاب على صياغة عقود مقاولات متنوعة.

    وبالنسبة لعقد التأمين يشمل التعريف بالتأمين وأسسه الفنية وتقسيماته، وأركانه: الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين والمصلحة، كما يتناول المقرر بيان كيفية إبرام عقد التأمين، والآثار التي تترتب عليه من خلال دراسة التزامات المؤمن له والتزامات المؤمن، وانقضاء عقد التأمين، ويقدم المقرر من خلال معلومات نظرية، وتحليلات للنصوص القانونية، وبعض القضايا المعاصرة التي تتصل بموضوعات المقرر بشكل يرتكز على نشاط الطالب ويرسخ مشاركته وتفاعله في العملية التعليمية.

    مقرر قانون الـتأمينات الشخصية والعينية – LAWC 353

    يتناول هذا المقرر الوسائل القانونية لضمان الديون وحماية الدائنين، وكيفية تفضيلهم على غيرهم من الدائنين العاديين والدائنين التاليين لهم في المرتبة، وذلك من خلال بيان النوعين الرئيسيين للتأمينات والأحكام التفصيلية لكل نوع منهما ـ وهما التأمينات العينية والتأمينات الشخصية ـ وذلك بحسب القانون المدني القطري. ويتم تزويد الطلاب بثلاث محاور أساسية هي: التفرقة بين الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية وما تمنحه هذه الحقوق أو تلك من سلطات أو مميزات لأصحابها والمفاضلة بينهما. وبيان أحكام التأمينات العينية من خلال بيان أنواع التأمينات وهي الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز، وبيان المزايا التي تمنحها هذه الحقوق لأصحابها والأحكام القانونية المنظمة لها جميعاً. حيث يتناول تعريف عقد الرهن الرسمي وخصائصه والآثار القانونية التي تترتب عليه، وأسباب انقضاءه. ويعالج المقرر هذه الأحكام جميعاً من خلال مقارنتها بالحقوق العينية التبعية الأخرى مثل حق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحق الامتياز، فيتناول تعريف كل حق منها والمزايا التي يمنحها هذا الحق للدائن وأسباب انقضاء تلك الحقوق. ثم يتناول المقرر أخيراً أحكام التأمينات الشخصية من خلال بيان أحكام الكفالة، من خلال تعريفها وخصائصها وأركانها وشروطها وآثارها وأسباب انتهائها.

    مقرر علم الإجرام والعقاب – LAWC 112

    يتناول هذا المقرر دراسة الظاهرة الإجرامية بدءاً بتحديد مفهوم علم الإجرام وبيان موضوعه المتمثل في تحديد مدلول الجريمة ومفهوم المجرم في دراسات علم الإجرام. ويتضمن المقرر بيان النظريات الخاصة بتفسير الظاهرة الإجرامية، وبيان العوامل الدافعة لارتكاب الجريمة.

    ويتناول المقرر على جانب آخر ما يتعلق برد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة، وهو ما يقتضي التعرف على المدارس العقابية والفلسفية في مجال علم العقاب، فضلاً عن التعرف على صور الجزاء الجنائي وأغراضه والإشكاليات المتصلة بتطبيقه. ويشتمل المقرر على بيان نظم وأنواع المؤسسات العقابية وأساليب التنفيذ العقابي والمعاملة داخل المؤسسات العقابية ووسائل الرعاية اللاحقة على التنفيذ العقابي.

    مقرر قانون الضريبة والمالية العامة – LAWC 202

    يتناول هذا المقرر التعريف علم المالية العامة والتشريع المالي. من خلال التعريف النفقات العامة ومفهوم الحاجات العامة. وتبويب النفقات العامة. وظاهرة تزايد حجم النفقات العامة. وحدودها. والتعريف بالإيرادات العامة، والرسوم، والقروض العامة. وبيان الطبيعة القانونية والاقتصادية للقروض العامة، وأنواعها. ثم بيان عوامل نجاحها. وكيفية انقضاء القروض العامة. وبيان مفهوما في القانون القطري. والتعريف بالضرائب، وأهدافها، والقواعد الأساسية للضريبة. وبيان النظام الضريبي، والبيئة الضريبية.

    كما يتناول التصنيف الاقتصادي لمطرح الضريبة. والتصنيف القانوني لمطرح الضريبة. وتطبيقات الضرائب غير المباشرة، ثم التعرف على ضريبة الدخل في القانون القطري. كما يشمل هذا المقرر الموازنة العامة: من خلال تعريف الموازنة العامة، والمبادئ التي تحكمها، وكيفية إعداد الموازنة، وبيان السلطة المختصة بإعداد الموازنة، ومراحل اعداد الموازنة، واقرار الموازنة، وتنفيذها الموازنة، والرقابة على تنفيذ الموازنة.

    مقرر قانون الوظيفة العامة – LAWC 354

    يتناول هذا المقرر النظام القانوني للعاملين المدنيين بالدولة على ضوء القانون المطبق حاليا في دولة قطر، وهو قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 باعتباره القانون العام بالنسبة للعاملين بالأجهزة الإدارية الحكومية. ويشمل هذا المقرر. تنظيم الوظيفة العامة من خلال بيان المبادئ الدستورية التي تحكم الوظيفة العامة، وكيفية انشاء الوظائف العام، وأساليب توصيف وترتيب الوظائف العامة وموقف القانون القطري منها، وتعريف الوظيفة العامة، وأنظمتها، وطبيعتها. والتعريف بالموظف العام وعلاقته بالدولة، والتعيين في الوظيفة العامة، والسلطة المختصة به، وبيان الشروط الواجب توافرها في المرشح للوظيفة العامة، وطرق التعيين المختلفة، وحقوق الموظفين بأنواعها: المالية، والحق في الترقية، والحق في الاجازات والانتفاع من الحركات الوظيفية مثل النقل والندب والاعارة والبعثات، وواجبات الموظفين والمحظورات الوظيفية، وتأديب الموظفين من خلال بيان الجريمة التأديبية، وأركانها والعقوبة التأديبية والسلطة المختصة بتوقيها، ونظام التأديب وضمانات تطبيق الجزاءات التأديبية في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وضمانات تطبيق العقوبة التأديبية، وانتهاء خدمة الموظفين من خلال بيان الأسباب القانونية التي تؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف العام، والأسباب الإدارية، وانهاء خدمة الموظف بإرادته عن طريق الاستقالة.

    مقرر قانون القضاء الإداري – LAWC 351

    يتناول هذا المقرر مبدأ المشروعية من حيث التعريف به وتمييز المشروعية عن غيره من مصطلحات، وضمانات نفاذ مبدأ المشروعية، ومصادر المشروعية المكتوبة، وغير المكتوبة. ونطاق المشروعية أو موازنته حيث يتناول نظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية السلطة التقديرية للإدارة ونظرية أعمال السيادة أو الحكومة. ويشمل رقابة المشروعية، من خلال الحديث عن الرقابة السياسية، والرقابة الإدارية، والرقابة القضائية. والحديث عن القضاء الإداري في دولة قطر بين القضاء الموحد والمزدوج، وتنظيم القضاء الإداري في دولة قطر. والمنازعات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في دولة قطر. وأنواع الدعاوى الإدارية، ومفهوم دعوى الإلغاء، وتمييزها عن أنواع الدعاوى الإدارية الأخرى وذلك بالتطبيق على القانون القطري. وشروط دعوى الإلغاء التي تشمل القرار الإداري محل الدعوى – مهلة رفع الدعوى – المصلحة – التظلم – الدعوى الموازية. والعيوب التي تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري. عيوب المشروعية الداخلية، وعيوب المشروعية الخارجية. ورقابة القضاء الإداري على نواحي السلطة التقديرية للإدارة. وإجراءات رفع دعوى الإلغاء. وطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية. والاثبات في الدعاوى الادارية. والحكم في دعوى الإلغاء، وآثاره، والطعن فيه. وتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء. ودعوي المسؤولية على أعمال السلطات العامة، من حيث أساس هذه المسؤولية، وتطور القضاء الإداري بشأنها، كما يتناول التعويض وتقديره.

    مقرر قانون مجلس التعاون الخليجي – LAWC 484

    يتبع في تناول الموضوع المنهج الوصفي والتحليلي للنظام القانوني للمجلس، في ضوء التفسير القانوني للأحكام والقواعد القانونية ذات العلاقة، وتكليف الطلاب بالبحث في مدى اتفاق النظام القانوني للمجلس مع القواعد العامة في قانون المنظمات الدولية.

    مقرر أخلاقيات المحاماة – LAWC 499

    يتناول مقرر أخلاقيات المهن القانونية المبادئ السلوكية التي تحكم ممارسة المشتغلين بالمهن والوظائف القانونية المختلفة، بما في ذلك المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحكمين ومساعدي القضاة وأساتذة القانون. ويركز المقرر بصفة خاصة على قواعد ممارسة مهنة المحاماة كما ينص عليها القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن ممارسة مهنة المحاماة والذي يشتمل على الموضوعات المتعلقة بقبول المحامين، وشروط قيدهم بجداول المحاماة، وشروط ممارسة غير القطريين لأعمال المحاماة، والمحامين تحت التدريب، وحقوق المحامين وواجباتهم، والمساءلة التأديبية. ويطرح المقرر عدة إشكاليات منها ما يتعلق بجواز ممارسة مهنة المحاماة من غير المحامين، ومدى جواز إعلان المحامي عن مهنته والدعاية لها، ومدى جواز رفض الندب القضائي لأسباب دينية. كما يعالج المقرر نظام المساعدة القانونية للفئات المستضعفة في ضوء مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية لسنة 2013 وقانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن المساعدة القانونية 2017. ويركز المقرر على المبادئ الأخلاقية التي يتعين على المحامي الالتزام بها كالاستقلال في ممارسة مهنته والشفافية والنزاهة، والمحافظة على أسرار المهنة، ومنع تعارض المصالح، واحترام مبادئ حقوق الإنسان كما جاءت بالمواثيق الدولية. كما يعالج المقرر واجبات القضاة طبقا لقانون السلطة القضائية بدولة قطر وكذلك المعايير الدولية الواردة بمواثيق الأمم المتحدة خاصة مبادئ بنغالور 2003 مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية المقارنة.

    مقرر القانون البحري – LAWC 350

    يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم القانون البحري (تعريفه وتطوره وأقسامه ومصادرة وذاتيته) والسفينة (تعريفها وطبيعتها وملكيتها ونظامها القانوني والإداري) وأشخاص السفينة (المالك والربان والبحارة) واستثمار السفينة (صور تأجيرها) وعقد النقل البحري (نقل الأشخاص ونقل البضائع) والبيوع البحرية (عند القيام وعند الوصول) وعقود المساعدة البحرية (القطر والإرشاد) والحوادث البحرية (التصادم البحري والإنقاذ البحري) والتأمين البحري (التامين على الأشخاص وعلى البضائع).

    مقرر قانون مكافحة الفساد – LAWC 352

    يتناول هذا المقرر جرائم الفساد في التشريع القطري سواء اتخذ الفساد صورة الفساد الإداري وذلك في صورة جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، أو اتخذ صورة الفساد المالي بالاعتداء على المال العام من خلال اختلاسه أو الاستيلاء عليه أو

    غير ذلك من صور الاعتداء. كما يتناول المقرر جرائم إساءة استعمال الموظف العام لوظيفته واستغلالها تحقيقا لمصلحة شخصية له أو للغير أو إضرارا بالغير دون وجه حق. ويتعرض المقرر كذلك لمفهوم الفساد وصوره في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك من خلال مقارنة تلك الاتفاقيات مع النصوص العقابية في التشريعات القطرية التي تجرم الفساد للوقوف على مدى توافقها وكفايتها.  وأخيرا، يتناول المقرر تحديد الأجهزة الرقابية في قطر ودورها في مكافحة الفساد، وآليات تعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية.

    مقرر الأحكام وطرق الطعن الجنائية – LAWC 330

    يتناول المقرر بيان ماهية الحكم الجنائي وأنواعه، ثم أركان الحكم وشروط صحته وأجزائه. كما تتناول الدراسة إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي. ومن ناحية أخرى يشتمل المقرر على دراسة طرق الطعن في الأحكام الجنائية سواء العادية (المعارضة والاستئناف) أو غير العادية (التمييز وإعادة النظر). حيث تشتمل دراسة طرق الطعن على بيان الأحكام التي يجوز فيها الطعن، والخصوم أصحاب الحق في الطعن، ومواعيد وإجراءات الطعن والآثار القانونية المترتبة على الطعن في الحكم.

    مقرر التحقيق الجنائي العملي – LAWC 430

    يتناول هذا المقرر التعريف بالتحقيق الجنائي العملي، وأهميته، وتطوره، وضماناته. كما يتناول أجهزة التحقيق الجنائي ومهامها ووظائفها، وصفات المحقق الجنائي، والقواعد الإجرائية والموضوعية في مجال التحري والكشف عن الجرائم، وإتباع الأساليب القانونية والفنية للحصول على الأدلة. كما يهدف المقرر إلى التعريف بكيفية استعمال مختلف الوسائل العلمية والفنية المشروعة في مجال البحث والتحري عن الحقيقة وتحليل الأثار الموجودة على مسرح الجريمة سواء كانت سائلة غازية جامدة او اصطناعية أو بشرية، ومضاهاة الخطوط بهدف كشف التزوير، وتحليل الآثار المادية والمجهرية، الشعر والألياف، الخيوط، التربة والصخور. كما يتناول التعريف بالعلوم المساعدة لعلم التحقيق الجنائي مثل الطب الشرعي وما يقدمه من قواعد فنية، وعلم الكيمياء الجنائية وخاصة بصمة الحمض النووي وعلم البصمات، وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة مثل الإجهاض، الموت المفاجئ، الإصابات وأنواعها، الحروق وأنواعها، الجرائم الجنسية، تحقيق الشخصية، الغرق، الخنق، الجروح، الحروق ودرجتها، وأسباب الإصابات المختلفة التي تؤدي إلى الوفاة أو عاهة، التزييف والتزوير، السموم والمخدرات.

    مقرر الجرائم الاقتصادية – LAWC 355

    يتناول هذا المقرر القواعد العامة التي تنطبق على الجرائم الاقتصادية وبيان طبيعتها وخصوصية أركانها والعقوبات المقررة لها. كما يتضمن القواعد التي تنظم الهيئات المختصة بالكشف عنها وتتبعها والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم. ويتناول المقرر على وجه الخصوص دراسة جريمة غسل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي، وجرائم حماية المستهلك والأسرار التجارية والتستر التجاري والغش في المعاملات التجارية والتهريب الجمركي وجرائم الإفلاس التجاري وجرائم المنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية.