المادة (29)
- في حال ارتكاب الطالب مخالفة أكاديمية، يقوم عضو هيئة التدريس بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
- في حال وقوع المخالفة في قاعة الاختبار يقوم المراقب بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة ويرسلها إلى عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر.
- يخطر أستاذُ المقرر رئيسَ القسم بالواقعة خلال ثلاثة أيام عمل مع ذكر الاجراءات المتَّخَذة. وفي حال توقيع أستاذ المقرر جزاءً تأديبيا حسب الصلاحيات الموكلة اليه، فيتم إحالة جميع المستندات المتعلقة بالواقعة لمكتب العميد لاتخاذ اللازم لحفظ المستندات في ملف الطالب.
- يحيل رئيسُ القسم الطالبَ المنسوب إليه المخالفة إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه.
المادة (30)
- يحيل العميدُ المختص الواقعةَ إلى لجنة شؤون الطلاب في الكلية، وذلك لمباشرة التحقيق فيما هو منسوب إلى الطالب، وتعرض اللجنة تقريراً بنتيجة التحقيق على العميد المختص.
- للعميد المختص التوصية بالعقوبة المناسبة بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الطلاب في الكلية، على أن تكون العقوبة ضمن الصلاحيات الموكلة إليه في المادة (14). أما لو كانت العقوبة لا تدخل ضمن صلاحياته، فيجب عليه رفع التقرير إلى النائب المختص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة شؤون الطلاب في الكلية.
- في حال توصية العميد بتوقيع جزاء تأديبي حسب الصلاحيات الموكلة إليه، يتم إحالة جميع المستندات المتعلقة بالواقعة إلى النائب المختص. وللنائب المختص أن يعتمد توصية العميد المختص أو أن يحيل التقرير إلى لجنة النظام الجامعي.
المادة (31)
- في حال ارتكاب الطالب مخالفة غير أكاديمية، يقوم الموظف المشرف بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
- يخطر الموظفُ المشرف المديرَ المختص خلال ثلاثة أيام عمل بالواقعة وبالإجراءات المتخذة. وفي حال توصية الموظف المختص بتوقيع جزاء تأديبي، حسب الصلاحيات الموكلة إليه، تُحال جميع المستندات المتعلقة بالواقعة إلى مكتب المدير المختص لاتخاذ اللازم لاعتماد التوصيات ومن ثم رفعها إلى النائب المختص.
- يحيل المدير المختص الطالب المنسوبة إليه المخالفة إلى نائب شؤون الطلبة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه للعلم بالحالة أو إذا تطلب الأمر تنفيذ جزاء تأديبي خارج الصلاحيات الموكلة للموظف المشرف.
المادة (32)
للنائب المختص الحق في حفظ التحقيق أو إحالة الطالب المنسوبة إليه المخالفة إلى لجنة النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إحالة الواقعة إليه.
المادة (33)
يتعين على لجنة النظام البدء بالنظر في تفاصيل الواقعة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للملف خلال فصلي الخريف والربيع، واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لهذه اللائحة أو التوصية بحفظ الشكوى بشأنها. في حال وقوع المخالفة خلال الامتحانات النهائية لفصل الربيع أو خلال فصل الصيف، ولم تُحَل إلى اللجنة قبل بداية عطلة الصيف، فعلى اللجنة الاجتماع مع بداية فصل الخريف وإصدار التوصيات اللازمة قبل آخر يوم من فترة الحذف والإضافة.
المادة (34)
يتعين قبل البدء في التحقيق مع الطالب إعلانه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال طلب استدعاء يشتمل على البيانات الأتية:
- الاسم الثلاثي أو الرباعي.
- رقم القيد أو الرقم الشخصي.
- اسم الكلية المقيد بها.
- موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
- السلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار.
- موعد بدء التحقيق ومكانه، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق.
المادة (35)
لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله، في حال رفض الطالب تسلم طلب الاستدعاء أو عدم الرد عليه، يتم التأشير على طلب الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.
المادة (36)
للجنة النظام الجامعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق، ولها على الأخص ما يأتي:
- الاطلاع على السجلات والأوراق واثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة تطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع.
- طلب صور لأي أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة إلى عدم إرفاقها.
المادة (37)
يجب أن يكون التحقيق كتابةً، ويثبت في محضر مرقم بأرقام متسلسلة، يُذكر فيه تاريخ فتح المحضر والساعة ومقرّ الانعقاد، واسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التي أصدرته، واسم الطالب المحال إلى التحقيق وسنّه ومحل اقامته والكلية المقيد بها، وملخص الواقعة محل التحقيق، وأقوال شهود الاثبات والنفي، وما تم الاطلاع عليه من مستندات، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، وتذييل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة.
المادة (38)
يخطر مكتب النائب المختص الطالب المحال بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته، على البريد الإلكتروني الذي تخصصه جامعة قطر للطالب، أو من خلال رسالة نصية على هاتف الطالب المسجل لدى الجامعة، وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام عمل على الأقل. ويجوز في الحالات التي تستدعي ذلك أن يسلم الإخطار إلى الطالب شخصياً في مقر كليته.
المادة (39)
كل طالب يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبياً اذا كانت شهادته جوهرية لإتمام التحقيق. ويعفى أقارب المخالف حتى الدرجة الرابعة من الادلاء بشهادتهم.
المادة (40)
إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة، يجب عرض الأمر على الرئيس لإبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجامعة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق الطالب المخالف، ما لم يكن اثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة (41)
تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الطالب إلى التحقيق وتنتهي بإعداد تقرير نهائي عن نتائج التحقيق، يتضمن توصيات لجنة النظام الجامعي للجهة المختصة بتوقيع الجزاء بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق 30 يوم عمل، ويجوز تمديدها لفترة أخرى بموافقة النائب المختص.
المادة (42)
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضد الطالب مسبباً.
المادة (43)
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
المادة (44)
يخطر النائبُ المختص الطالبَ والإدارات المعنية بالتنفيذ بقرار الجزاء الموقع عليه كتابةً، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
المادة (45)
تودع أوراق التحقيق والجزاء في ملف الطالب، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات تودع في الملف ذاته، تُسجل فيها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها. وإذا كان التحقيق قد أسفر عن مشاركة أكثر من طالب في ارتكاب المخالفة فيُكتفى بحفظ أوراق التحقيق في ملف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها في ملفات الطلبة الباقين.
المادة (46)
تلتزم إدارة الجامعة بالمحافظة على سرية التحقيقات وإجراءات المساءلة.
المادة (47)
يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الطالب للمخالفة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الطالب إلى المساءلة التأديبية. وتحتسب المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للباقين، ولو لم تكن قد اتُّخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كان الفعل يشكل جريمة فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الطالب.